في جناية عبد المكاتب على المكاتب فيريد ولده القصاص ويأبى سيده أو يريد سيده ويأبى الولد
قلت : أرأيت قال : قال المكاتب إذا قتله عبده ؟ في مالك : إن السيد يقتص من العبد لأن العبدين جميعا عبدان له ، فأرى هذا مثله أن له أن يقتص إلا أن يكون للمكاتب أولاد معه في الكتابة ، فإني أرى أنه ليس للسيد أن يقتص إذا أبى الولد ; لأن المال قد صار لهم يستعينون به في كتابتهم . قال : ولا أرى للأولاد أن يقتصوا أيضا إذا أبى السيد ; لأن السيد يقول : لا تتلفوا علي المال فترجعوا إلي وقد أتلفتم المال وهذا العبدين يكونان للرجل فيقتل أحدهما صاحبه أو يجرحه رأيي ; لأن قال : ليس لهم أن يتلفوا المال خوفا من أن يرجعوا إلى السيد عبيدا وقد أتلفوا المال ، فإذا اجتمع السيد وأولاد المكاتب على القتل ، فإن ذلك لهم مثل ما قال مالكا في العبدين ; لأنهم حين اجتمعوا إن كان العبد للسيد جاز له القتل ، وإن كان للولد جاز لهم القتل ، وإن أبى السيد القتل وأراد الولد القتل ثم عتقوا فأرادوا أن يقتلوا بعد العتق كان ذلك لهم ، وإن كان السيد هو الذي أراد القتل وأبى ذلك الأولاد ثم عجزوا كان ذلك له ، وإن أبى السيد أن يقتل وأراد الولد القتل ثم عجزوا لم يكن للسيد هاهنا قول ولا يقتله ; لأن ملكه كان عليهم جميعا ، فلما ترك ذلك لم يكن له أن يرجع إلى قتله . وكذلك لو تركوا القتل وأراد السيد القتل ثم أدوا لم يكن لهم القتل . وليس لمن ترك منهم القتل ثم رجع العبد إليهم يوما ما أن يقتلوا - لا السيد ولا الولد - ومن لم يترك القتل منهم إذا رجع العبد إليه فله أن يقتل . مالك
قال : وقال في مالك على أن يكون المكاتب لهم رقيقا ، قال : يقال للمكاتب إذا عفوا عنه : ادفع إليهم الدية . فإن عجز عن ذلك قيل لسيده : ادفع إليهم الدية أو أسلم إليهم العبد . وكذلك قال المكاتب يجني جناية عمدا فيعفوا أولياء الجناية عنه أيضا في العبد يقتل الرجل عمدا فيعفوا عنه أولياء القتيل على أن يكون لهم العبد . مالك
قال : قال : يقال للسيد : افتكه بجميع الدية أو أسلمه ; لأنهم حين عفوا عن العبد على أن يكون لهم صارت الجناية مالا وهو في رقبة العبد ، والعبد ملك لسيده ، فيقال للسيد : ادفعه بما صار في رقبته أو افده بجميع الدية . قال : وما وجب في رقبة المكاتب من دية جنايته فإنه يقال له : أدها حالة وأقم على كتابتك . فإن أبى وعجز كان رقيقا للسيد ، ثم خير السيد بين افتكاكه بدية الجرح وبين إسلامه إلى أهل الجناية . مالك