في المكاتب يموت وعليه دين وجناية
قلت : أرأيت لو أن قال : أهل الدين أولى بماله من أهل الجناية ; لأن الجناية في رقبته والدين ليس في رقبته . مكاتبا مات وترك مالا وعليه دين للناس وجناية خطأ كان جناها ؟
قلت : فإن قال : أهل الجناية أولى بماله من سيده ; لأن جنايته في رقبته وفي ماله . وإن كان جنى وعليه دين فإنما جنايته في رقبته والدين في ماله . وقال مات المكاتب ولا دين عليه وقد جنى جناية خطأ ؟ : في العبد يجني جناية : إن ماله ورقبته في جنايته يقال للسيد : ادفعه وماله أو افده بجميع عقل جنايته . فقيل مالك : فإن كان عليه دين ؟ لمالك
قال : دينه أولى بماله وجنايته في رقبته .
قلت : ؟ مالك قال : إذا لم يقو على أداء الجناية رد رقيقا وخير سيده ، فإن شاء افتكه وإن شاء دفعه . وقال فإن عجز المكاتب عن أداء العقل فأداه عنه سيده ، أيكون على كتابته أم يكون عبدا في قول في العبد يجر الجريرة وله مال وعليه دين : إن ماله في دينه وجريرته في رقبته ، فكذلك كان ما قلت لك . مالك