ما جاء في المسلم يجني على المسلمة ثلث ديتها أو على المجوسي أو على المجوسية
قلت : أرأيت قال : نعم ، تحمل ذلك العاقلة إذا بلغت الجناية ثلث دية المجني عليه أو ثلث دية الجاني - في قول المرأة المجوسية إذا جنى عليها الرجل المسلم جناية خطأ تبلغ ثلث [ ص: 628 ] ديتها ، أتحملها العاقلة ؟ - لأن مالك قال في مالكا : إن عاقلة الرجل تحمل ذلك . وتفسير ذلك ; لو أن الرجل يجني على المرأة فيبلغ ثلث دية المرأة حملت ذلك عاقلته ; لأن عشرين من الإبل أكثر من ثلث دية المرأة . قلت : فلو أن رجلا قطع من المرأة أصبعين خطأ قال : قال امرأة جنت على رجل فقطعت من الرجل أصبعين خطأ ؟ : تحمله العاقلة لأنه أكثر من ثلث ديتها ، وإنما ينظر في هذا إلى الجاني إذا جنى ، فإن كان قد جنى ما يبلغ ثلث ديته فإن ذلك على العاقلة ، وإن كانت جنايته لا تبلغ ثلث ديته نظرت ، فإن كانت تبلغ ثلث دية المجني عليه حملته العاقلة أيضا . مالك
قلت : وأصل هذا إن كانت الجناية تبلغ ثلث دية الجاني أو ثلث دية المجني عليه حملته العاقلة في قول ؟ مالك
قال : نعم .