في رجل وصبي قتلا رجلا عمدا أو ضربه الصبي خطأ والرجل عمدا
قلت : أرأيت قال : قال إذا اجتمع في قتل رجل صبي ورجل فقتلاه عمدا ؟ : على عاقلة الصبي نصف الدية ويقتل الرجل . مالك
قلت : وكذلك قال : الذي أرى وأستحب ، أن تكون الدية عليهما جميعا ، لأني لا أدري من أيهما مات . وإنما قال لو كانت رمية الصبي خطأ ورمية الرجل عمدا فمات منهما جميعا ؟ إذا كان العمد منهما جميعا . مالك
قال ابن القاسم : قال : كل من قتل عمدا - فعفي عنه وكان القتل ببينة أثبتت عليه ، أو بقسامة استحق الدم بها قبله عمدا فعفي عنه - قال مالك : فإنه يجلد مائة ويحبس عاما . مالك
قال ابن القاسم : وبلغني عن أنه قال : إذا قتل رجل مسلم ذميا عمدا أو عبدا عمدا ، فإنه يضرب مائة ويسجن عاما . مالك
قلت : وكذلك لو أنه قال : نعم [ ص: 634 ] كذلك قال أقر أنه قتل ولي هذا الرجل عمدا فعفا عنه هذا الرجل ، أيضرب هذا الرجل مائة ويسجن عاما ؟ : إنه يضرب مائة ويسجن عاما . مالك
قلت : أرأيت ؟ مالك قال : قال لو أن رجلا من أهل الذمة ، أو عبدا لرجل من المسلمين ، أو لرجل من أهل الذمة ، قتلا رجلا من المسلمين أو من أهل الذمة ، أتضربهما مائة وتحبسهما عاما في قول في الذي يقتل عمدا فيعفوا أولياء الدم عنه : إنه يضرب مائة ويحبس عاما ، فأرى في هذا أنهما يضربان مائة ويحبسان عاما كل من قتل عمدا إذا عفي عنهم ، عبيدا كانوا أو إماء أو أحرارا ، مسلمين كانوا أو ذميين أو عبيدا لأهل الذمة ، فهم في ذلك سواء مالك