قلت : فإن قال : سألت قتل عبد لرجل وليا لي عمدا فعفوت عنه ، ولم أشترط أني إنما عفوت عنه على أن يكون لي أو لسيده ، أيكون لي أو لسيده ؟ عن الرجل يعفو عن الدم في العمد والقاتل حر ولا يشترط الدية ثم طلب الدية بعد ذلك . قال : قال مالكا : لا شيء له إلا أن يعرف له سبب أراده ، فيحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما عفوت عنه إلا على أخذ الدية ، وما كان عفوي عنه تركا للدية ، ثم يكون ذلك له . وكذلك العبد ليس فيه شيء إلا أن يعرف أنه إنما عفا عنه ليستحييه لنفسه ، فإن عرف ذلك كان ذلك له وكان سيده بالخيار . مالك
قلت : فلو قال : لا ينظر إلى قول سيد العبد ، ويأخذه هذا الذي عفا عنه على أن يكون له العبد . كذلك قال عفا ولي الدم ، إذا كان عمدا ، عن العبد ، على أن يأخذه وقال سيد العبد : لا أدفعه إليك إما أن تقتل وإما أن تترك ؟ إلا أن يشاء رب العبد أن يدفع إليه الدية ويأخذ العبد فذلك له . مالك
قلت : أرأيت في قول إن عفوت عن هذا العبد على أن يكون العبد لي - وقد قتل وليي عمدا فأخذته - أيضرب مائة ويسجن عاما ؟ مالك
قال : نعم وذلك رأيي .