قلت : أرأيت إن ، قال : أما في العمد فلا يقبل قولهما لأنهما غير عدلين ; لأنهما إنما أقرا ، ولا تحمل العاقلة اعترافا لا بقسامة من ولاة الدم . أقر رجلان بقتل رجل عمدا أو خطأ وقالا : قتله فلان معنا
قلت : قال : نعم . أفيقسم ولاة الدم على الذي قالا فيه قتله وهو ينكر ؟
قلت : لم ؟
قال : لأن قول هذين : قتله فلان معنا لوث بينة ، ولو كانت شهادة تامة لجعلتها بغير قسامة وأجزتها كلها .
قلت : أرأيت إن قال ولاة الدم : نحن نقسم عليكما وندع هذا المنكر . أيكون ذلك لهم ؟
قال : لا .
قلت : فإن قالوا : نحن نقسم على ثلثي الدية ، أيكون ذلك لهم ؟
قال : لا أعرف القسامة تكون إلا في الدية كاملة .
قال سحنون : اختلف في هذه المسألة أصحابنا على قولين : المخزومي وغيره . قال بعضهم : لا تحمل العاقلة اعترافا ولا إقرارا وتكون الدية على المقرين في أموالهما . ولا يقبل قولهما : إن فلانا قتله معنا خطأ ; لأنهما يريدان أن يدفعا عن أنفسهم بعض الغرم بشهادتهما . وقال بعضهم : إن العاقلة تحمل الاعتراف من غير قسامة ; لأن الدية قد ثبتت بشاهدين . وقال المخزومي : إذا أقر رجل واحد أنه قتل رجلا خطأ ، فإنما تكون الدية في ماله ، ولا يقبل قوله : إن فلانا قتله معي . فإن كان مع إقراره شاهد واحد يشهد على القتل خطأ ، أخرجه الشاهد من الغرم والإقرار وكانت القسامة لأولياء المقتول مع الشاهد . عن ابن مهدي مبارك بن فضالة أن الحسن قال في قوله تعالى : { ولقاهم نضرة وسرورا } سورة الدهر قال : نضرة : حسنا في الوجوه . وسرورا : في القلوب .
عن ابن مهدي عن مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير مطرف بن عبد الله بن الشخير قال : صلاح : قلت : صلاح عمل صلاح عمل صلاح فيه . عن موسى بن معاوية يوسف بن عطية عن عن قتادة . أنس بن مالك
قال : { } . كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ، فسمع مناديا ينادي : الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله ; قال النبي صلى الله عليه وسلم : خرج من النار فابتدرناه فإذا هو شاب حبشي يرعى غنما له في بطن واد ، فأدركته صلاة المغرب فأذن لنفسه