[ ص: 637 ] ما جاء في أعور العين اليمنى يفقأ عين رجل اليمنى وفي القصاص في اليد وفي الأسنان
قلت : أرأيت قال : نصف الدية على عاقلته وهذا قول أعور العين اليمنى فقأ عين رجل اليمنى خطأ ، كم يكون عليه ؟ . مالك
قلت : فإن فقأها عمدا ؟
قال ابن القاسم : سألت عنها ; فقال لي : إنما هي عندي بمنزلة اليد والرجل ، مثل لو أن مالكا ، إنه لا قصاص فيه لكن فيه الدية . قال : فقلت رجلا قطع اليمنى قطع يمين رجل ، أو قطع الرجل اليمنى قطع رجل رجل اليمنى : فالعين مثل ذلك ؟ لمالك
قال : نعم ، واليد والرجل مما لا اختلاف فيه من قوله إنه لا يقتص لليسرى باليمنى ولا لليمنى باليسرى ، ففي الذي قال لي دليل على أن العين كذلك أيضا ، لا يقتص عين يمنى بيسرى ولا يسرى بيمنى ، والأسنان أيضا كذلك : الثنية بالثنية والرباعية بالرباعية والعليا بالعليا والسفلى بالسفلى ، ولا تقاد سن إلا بمثلها سواء في صفتها ومواضعها لا غير ذلك . ويرجع ذلك إلى العقل إذا لم يكن له مثل الذي طرح له فيقتص له منه . مالك
قلت لابن القاسم : فإذا كان لا قصاص فيه ، فكم العقل فيه وعلى من العقل ؟
قال : العقل خمسمائة دينار في مال هذا الأعور الجاني وهذا قول . مالك