ما جاء في الأعور يفقأ عين الصحيح
قال : سألنا عن مالكا . فقال : إن أحب الصحيح أن يقتص اقتص وإن أحب فله دية عينه . ثم رجع بعد ذلك فقال : إن أحب أن يقتص اقتص وإن أحب فله دية عين الأعور ، ألف دينار . وقوله الآخر أعجب إلي ، إنما هو في الأعور إذا فقأ عين رجل - وعين الأعور الباقية هي مثل تلك العين - تكون عين الأعور اليمنى باقية فيفقأ عين رجل اليمنى ، أو تكون اليسرى باقية فيفقأ عين رجل اليسرى . فأما رجل أعور العين فقأ عين رجل اليمنى فهذا قصاص فيه فيما سمعت من مالك وفيما بلغني عنه ، وليس له إلا دية عينه . إن كان المفقودة عينه صحيحة عينه فخمسمائة دينار ، وإن كان أعور فألف دينار لأنه لا قصاص له في عين الجاني ، ولأن دية عين الأعور عند الأعور يفقأ عين الصحيح ألف دينار . مالك