قلت : أرأيت لو أن في قول رجلا ذهب سمع إحدى أذنيه فضربه رجل فأذهب سمع أذنه الأخرى ، أتكون عليه الدية كاملة أم نصف الدية ؟ مالك
قال : بل عليه نصف الدية عند . قال : ولا تكون الدية - عند مالك - في شيء واحد مما هو زوج في الإنسان إلا في عين الأعور وحدها ، فإن فيها الدية كاملة عند مالك ؟ مالك
قلت : فما فرق بين السمع والبصر ؟ [ ص: 638 ] وقد قال : إن في عين الأعور الباقية الدية كاملة . وقد قال في الذي قد ذهب سمع إحدى أذنيه : إن في سمع أذنه الباقية نصف الدية فما فرق ما بينهما ؟ مالك
قال : السنة التي جاءت في عين الأعور وحده ، أن في عينه الدية كاملة - ألف دينار - وما سوى ذلك مما هو زوج في الإنسان ، مثل اليدين والرجلين والسمع وما أشبه هذا ، فإن في كل واحدة نصف الدية ، ما ذهب منه أول أو آخر ، فهو سواء .