الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      ما جاء في الرجل يقيم شاهدا واحدا على جرحه عمدا

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت الذي أقام شاهدا واحدا على جرحه عمدا ، وأراد القصاص أو أقام شاهدا واحدا على جرحه خطأ وأراد العقل ، كم يحلف مع شاهده في قول مالك ، أيمينا واحدة أم خمسين يمينا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : يمينا واحدة في قول مالك . وإنما تكون خمسين يمينا في النفس ، وليس في الجراحات خمسون يمينا عند مالك إنما ذلك في الدم .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال لي مالك : ليس في شيء من الجراحات قسامة .

                                                                                                                                                                                      قلت لابن القاسم : لم أجاز مالك شهادة رجل واحد في جراحات العمد مع يمين الطالب ، وليست الجراحات عمدا بمال . وقد قال مالك : لا تجوز شهادة الرجل الواحد مع يمين الطالب إلا في الأموال لا تجوز في الفرية ؟ وقد قال مالك في الدم إذا كان ولي الدم واحدا وأقام شاهدا واحدا لم يكن له أن يقسم مع شاهده ؟

                                                                                                                                                                                      قلت : فلم قال مالك ذلك في جراحات العمد وما حجته في ذلك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : كلمته في ذلك فقال : إنه لأمر ما سمعت فيه شيئا من أحد ممن مضى ، وإنما هو شيء استحسنته .

                                                                                                                                                                                      قلت : فلم قال مالك في الدم في العمد : لا يقسم أقل من رجلين ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أنه قال : هو الأمر المجتمع عليه ، ولا أراه أخذه إلا من قبل الشهادة ; لأنه لا يقتل أحد إلا بشاهدين .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية