قلت : أرأيت إن في قول كان القتيل مسخوطا فقال : دمي عند فلان - وورثة المقتول كلهم مسخوط - أيكون لهم أن يقسموا ويقتلوا إن كان عمدا ، وإن كان خطأ أقسموا وأخذوا الدية ؟ مالك
قال : نعم ذلك لهم . قال : وهذا خلاف الشهادة ، لا يقسم عند إلا مع الشاهد العدل ، ولا يقسم مع شاهد مسخوط . مالك
قلت : أرأيت في قول الأعمى ، أيكون له أن يقسم ؟ مالك
قال : نعم .