قلت : أرأيت ؟ مالك قال : نعم ، لا شيء على الذرية ولا على النساء عند ما وجب على العاقلة من الدية إنما هو على الرجال ليس على النساء ولا على الذرية منه شيء عند . مالك
قلت : أرأيت قال : قد أخبرتك أن الدية إذا حملتها العاقلة ، قدر كم يؤخذ من الرجل ؟ لم يحد لنا في هذا حدا . قال : ولكن الغني على قدره ، ومن دونه على قدره ، وقد كان يحمل على الناس في أعطياتهم من كل مائة درهم درهم ونصف . مالكا