[ ص: 649 ] القسامة على الجماعة في العمد ما جاء في القسامة على الجماعة في العمد قلت : أرأيت إذا قال : قال ادعوا الدم على جماعة رجال ونساء ؟ : إذا ادعوا على جماعة ، أقسموا على واحد منهم وقتلوا إذا كان لهم لوث من بينة ، أو تكلم بذلك المقتول ، أو قامت بينة على أنهم ضربوه ثم عاش بعد ذلك . مالك
قلت : فإن للورثة أن يقسموا على أيهم شاءوا ويقتلوه ؟
قال : نعم عند . مالك
قلت : فإن قال : نعم ، وكذلك سألت ادعوا الخطأ وجاءوا بلوث من بينة على جماعة ، أقسم الورثة عليهم كلهم بالله الذي لا إله إلا هو أنهم قتلوه ، ثم تفرق الدية على قبائلهم في ثلاث سنين ؟ فقال لي مثل ما قلت لك . وقال لي مالكا : ولا يشبه هذا العمد . مالك
قلت : قال : قال فاللوث من البينة ، أي شيء هو ؟ أيكون العبد ، أم أم الولد ، أم المرأة ، أم الرجل المسخوط لوث بينة ؟ : اللوث من البينة الشاهد الواحد إذا كان عدلا ، الذي يرى أنه حاضر الأمر . مالك