ما جاء في النفر من المسلمين يقتلون رجلا من أهل الذمة
قلت : أرأيت إذا أهل الذمة خطأ ، أتحمل الدية على عواقلهم في قول ؟ مالك قال : قال اجتمع نفر من المسلمين في قتل رجل من : إذا قتل رجل من المسلمين رجلا من مالك أهل الذمة خطأ كانت الدية على عاقلته .
قلت : وكذلك أيضا إذا كانوا جماعة ، [ ص: 652 ] فالدية على عواقلهم ؟
قال : نعم .