قلت : أرأيت إذا أهل الذمة وقطع رجليه أو يديه عمدا ، أيجعل هذا على عاقلة الرجل المسلم أم يجعل ذلك في ذمته ؟ قال : بل في ماله ولا أقوم بحفظه عن جرح الرجل المسلم رجلا من . مالك
قلت : لم جعلت هذا في مال الجاني ولم تجعله على العاقلة ، وقد قلت لي في المأمومة والجائفة عن ، إن عمد ذلك على العاقلة إذا كانت بين المسلمين ; لأنها وقعت حين وقعت ولا قصاص فيها . فهذا أيضا قد وقع حين لا قصاص بينهما . فلم لا تجعل هذا على العاقلة ؟ أرأيت إن أصاب المسلم هذا الذمي بمأمومة عمدا ، أتجعلها على العاقلة أم لا ؟ والمأمومة ثلث دية النصراني . وقد قلت إنما ينظر إلى المجروح أو الجارح ، فأيهما بلغت الجناية ثلث ديته حملتها العاقلة ؟ مالك
قال : المأمومة والجائفة لم يكن ذلك عند بالأمر البين كالسنة ، إن العاقلة لا تحمل - عند مالك - ولكنه استحسنه . مالك
قال ابن القاسم : وقد اجتمع أمر الناس أن العاقلة لا تحمل العمد .
قال : فأما المأمومة والجائفة فقد قال فيهما ما قال . وقد كان مالك يقول فيهما - أكثر دهره - إنهما في ماله إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال حملت ذلك العاقلة . ويقول : إنما رأيت ذلك لئلا يبطل جرحه لأنه لا قود فيه ، فلما كان هذا الجاني عديما وكانت الجناية لا قود فيها ، حملها على العاقلة ثم رجع فجعلها على العاقلة بضعف . مالك
قال : وقال لي آخر ما كلمته فيها ما هو عندي بالأمر البين : إنه على العاقلة . فأرى في مسائلك هذه كلها في جراح المسلم النصراني أو في نفسه ، إن ذلك في ماله إلا في مأمومته أو جائفته فذلك على العاقلة في رأيي مالك