قلت : أرأيت إن قال : أما إذا مات مكانه فقالت البنت : أنا أقتل . وقالت الأخت : أنا أعفو . فالبنت أولى بالقتل . وإن قالت البنت : أنا أعفو . وقالت الأخت : أنا أقتل . فالابنة أيضا بالعفو أولى ; لأن الأخت ليست بعصبة من الرجال . قال : وإنما كان هذا هكذا من قبل [ ص: 659 ] أن العصبة لا ميراث لهم هاهنا . وأما مسألتك فيه إذا أكل وشرب ثم مات ، فليس لهما أن يقسما لأن قتل رجلا عمدا وليس له ولي إلا ابنته وأخته . فقالت البنت : أنا أقتل وقالت الأخت : أنا أعفو . أو قالت الأخت : أنا أقتل . وقالت الابنة : أنا أعفو . وكيف إن كان هذا المقتول قد أكل وشرب وتكلم ، أيكون للأخت والبنت أن يقسما ويستحقا دمه ؟ فإن لم يكن لهما ذلك ، أيبطل دم هذا المقتول ؟ قال : لا يقسم النساء في العمد . مالكا
قلت : فيبطل دم هذا ؟
قال : يقسم عصبته إن أحبوا فيقتلون .
قلت : فإن أقسم عصبته فقالت البنت : أنا أعفو ؟
قال : فليس ذلك لها ; لأن الدم إنما استحقه العصبة هاهنا .
قلت : فإن قال : فليس ذلك لهم ، ولا عفو إلا باجتماع منها ومنهم ، أو منها ومن بعضهم . عفا العصبة وهم الذين استحقوا الدم وقالت الابنة : لا أعفو ؟
قلت : قال : إن كان قتله خطأ أقسمت الأخت والابنة وأخذتا الدية ، وإن كان عمدا لم يقتل إلا ببينة . فإن لم تكن له عصبة وكان رجلا من أهل الأرض ؟