في زكاة الزرع قلت : أرأيت إن استأجرت أرضا من أرض الخراج ، أعلي من العشور شيء وهل فيما أخرجت الأرض من عشر ؟  قال : قال  مالك    : نعم فيها العشر على المتكاري الزارع . 
قال : وقال  مالك بن أنس    : من كان عليه في أرضه الخراج أو زرع في أرض غيره وهي أرض خراج ، فعليه الزكاة مما خرج له من الأرض ولا يضع الخراج عنه زكاة ما أخرجت الأرض . 
قال  مالك    : ومن زرع زرعا في أرض اكتراها ، فزكاة ما أخرجت الأرض على الزارع وليس على رب الأرض من زكاة ما أخرجت الأرض شيء . 
				
						
						
