قلت : أرأيت لو أن رجلا أخرجت أرضه طعاما كثيرا تجب فيه الزكاة فباعه ، ثم أتى المصدق أله أن يأخذ من المشتري شيئا أم لا ؟  فقال : لا ، ولا سبيل له على المشتري ، ولكن يأخذ من البائع العشر أو نصف العشر طعاما . قال ابن القاسم    : فإن لم يجد المصدق عند البائع شيئا ووجد المصدق الطعام بعينه عند المشتري ، أخذ المصدق منه الصدقة ورجع المشتري على البائع بقدر ذلك من الثمن . 
قال  سحنون    : وقد قال بعض كبار أصحاب  مالك    : ليس  [ ص: 382 ] على المشتري شيء لأن البائع كان البيع له جائزا وهو عندي أحسن . 
				
						
						
