قلت : أرأيت لو أن قال : بلغني عن أمة جنت جناية وهي حامل أو غير حامل ، فحملت بعد الجناية فوضعت ولدها بعد الجناية فقام عليها أولياء الجناية ، أيدفع ولدها معها في الجناية إن قال سيدها أنا أدفعها ؟ أنه قال : لا يدفع ولدها معها . قال : ولم أسمعه منه وهو رأيي . مالك