قال : وقال : لا مالك ، ولا نافلة ومكتوبة بتيمم واحد إلا أن تكون نافلة بعد مكتوبة . فلا بأس بذلك وإن تيمم فصلى مكتوبة ثم ذكر مكتوبة أخرى كان نسيها فليتيمم لها أيضا ولا يجزئه ذلك التيمم لهذه الصلاة . يصلي مكتوبتين بتيمم واحدة
قال قال : أخبرني ابن وهب عن جرير بن حازم الحسن بن عمارة عن الحكم عن عن مجاهد أنه قال : لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة ، قال ابن عباس الحكم وقال مثله ، قال إبراهيم النخعي : وأخبرني رجال من أهل العلم عن ابن وهب المسيب [ ص: 150 ] ويحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعطاء بن أبي رباح وابن أبي سلمة مثله . والليث بن سعد
قال : وقال في مالك ؟ المتيمم يؤم المتوضئين
قال : يؤمهم المتوضئ أحب إلي وإن أمهم المتيمم رأيت صلاتهم مجزئة عنهم .
قال : وقال مثل قول ابن وهب في المتيمم لا يؤم المتوضئين ، قال : يؤمهم المتوضئ أحب إلي ، قال مالك علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو وربيعة بن أبي عبد الرحمن وقال : قال وعطاء بن أبي رباح مثله ، قال مالك : وإن أمهم المتيمم كانت الصلاة مجزئة ، قال : وسألت مالك عن مالكا ؟ الرجل يكون في السفر فتصيبه الجنابة ولا يعلم بجنابته وليس معه ماء فتيمم يريد بتيممه الوضوء ويصلي الصبح ثم يعلم أنه قد كان جنبا قبل صلاة الصبح أتجزئه صلاته بذلك التيمم
قال : لا وعليه أن يتيمم ويعيد الصبح لأن تيممه ذلك كان للوضوء لا للغسل .
قلت : أرأيت المسافر يكون على وضوء أو لا يكون على وضوء فأراد أن يطأ امرأته أو جاريته وليس معه ماء ؟
قال : قال : لا يطأ المسافر امرأته ولا جاريته إلا ومعه من الماء ما يكفيهما جميعا ، قال مالك ابن القاسم : وهما سواء .