في قسم زكاة الفطر قلت : أرأيت زكاة الفطر هل يبعث فيها الوالي من يقبضها ؟  فقال : قال  مالك  وسألناه عنها سرا فقال لنا : أرى أن يفرق كل قوم زكاة الفطر في مواضعهم ، أهل القرى حيث هم في قراهم وأهل العمود حيث هم وأهل المدائن في مدائنهم ، قال : ويفرقونها هم ولا يدفعونها إلى السلطان إذا كان لا يعدل فيها . قال : وقد أخبرتك في قول  مالك    : إذا كان الإمام يعدل لم يسع أحد أن يفرق شيئا من الزكاة ولكن يدفع ذلك إلى الإمام . 
قلت : أرأيت الوالي لو كان عدلا كيف يصنع بزكاة الفطر إذ رفعت إليه  ، أيفرقها في المدينة حيث هو أم يرد زكاة كل قوم إلى مواضعهم ؟ 
قال : قال  مالك    : لا يدفع أهل القرى إلى المدائن إلا أن لا يكون معهم أحد يستوجبها فيدفعها إلى أقرب القرى إليه ممن يستوجبها ، وإنما يقسم زكاة الفطر أهل كل قرية في قريتهم إذا كان فيها مساكين ولا يخرجونها عنهم . قال : وقال  مالك    : لا بأس أن يعطي الرجل صدقة الفطر عنه وعن عياله مسكينا واحدا . 
قال : وقال  مالك    : لا يعطى أهل الذمة  ولا العبيد من صدقة الفطر شيئا    . 
				
						
						
