قلت لابن القاسم : عند أي شيء يجزي في دم القران ؟ مالك
قال : شاة وكان يجيزها على تكره ، يقول إن لم يجد ، وكان يقول الذي يستحب فيه قول . ابن عمر
قال ابن القاسم : وكان إذا اضطر إلى الكلام قال تجزئ عنه الشاة ، قال مالك ابن القاسم : وقول الذي كان يستحبه ابن عمر فيما استيسر من الهدي البقرة دون البعير . مالك
قال ابن القاسم : وكان يكره أن يقول الرجل طواف الزيارة ، قال وقال مالك : وناس يقولون زرنا قبر النبي عليه السلام ، قال : فكان مالك يكره هذا ويعظمه أن يقال إن النبي يزار . مالك