قلت لابن القاسم    : أرأيت لو أن رجلا أحرم بالحج أو بالعمرة من الميقات ثم لم يدخل الحرم  وهو غير مراهق ، أو دخل الحرم  ولم يطف بالبيت وهو غير مراهق حتى خرج إلى عرفات  ؟  قال : أما قول  مالك  ولم يدخل الحرم  فلا أحفظه من قول  مالك  ، ولكن أرى أنه إن كان غير مراهق أن يكون عليه الدم ، وإن كان مراهقا فلا دم عليه لأن  مالكا  قال فيمن دخل مكة  معتمرا أو مفردا بالحج فخشي إن طاف أو سعى ، أن يفوته الوقوف بعرفة  فترك ذلك وخرج إلى عرفات   وفرض الحج هذا المعتمر ، ومضى هذا الحاج كما هو إلى عرفات  ولم يطف بالبيت أنه لا دم عليه لأنه كان مراهقا . 
قال ابن القاسم    : فرأيت هذا الذي لم يدخل الحرم  مثل هذا الذي ترك الطواف بعد دخول الحرم  إذا كان مراهقا لا دم عليه ، وإن كان غير مراهق وهو يقدر على الدخول والطواف فتركه عليه الدم . 
				
						
						
