قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن الحرم أو مكيا أحرم بالحج من خارج الحرم ، أيكون عليه الدم لما ترك من الإحرام من داخل متمتعا بالعمرة أحرم بالحج من خارج الحرم ؟
قال : لا يكون عليه الدم .
قلت : وإن هو عرفات ولم يدخل الحرم ، أيكون عليه الدم لما ترك من أن يعود إلى مضى إلى الحرم بعد إحرامه إذا كان مراهقا ؟
قال : لا يكون عليه الدم ، قال : وهذا رجل زاد ولم ينقص لأنه كان له أن يحرم من الحرم لأنه كان مراهقا ، فلما خرج إلى الحل فأحرم منه زاد ولم ينقص .
قلت له : التنعيم إذا دخل الحرم قبل أن يخرج إلى عرفات بالبيت ، ويسعى بين الصفا والمروة ويكون خلاف من أحرم من أهل أفيطوف هذا المكي إذا أحرم من مكة من الحرم ، لأن من أحرم من الحل وإن كان من أهل مكة إذا دخل الحرم وقد أحرم من الحل فلا بد له من الطواف بالبيت ، وإذا طاف سعى بين الصفا والمروة ؟
قال : نعم ، وهو قول . مالك
قال : وقال : مالك مكة بالحج ، فليؤخر الطواف حتى يرجع إلى مكة من عرفات ، فإذا رجع طاف وسعى بين إذا أحرم المكي أو المتمتع من الصفا والمروة .
قال : فقلنا : فلو أن هذا المكي لما أحرم بالحج من لمالك مكة أو هذا [ ص: 405 ] المتمتع طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى عرفات ؟
قال : فإذا رجع من عرفات فليطف بالبيت وليسع بين الصفا والمروة ، ولا يجزئه طوافه الأول ولا سعيه بين الصفا والمروة ، قال : فقلنا : فلو أن هذا لمالك الصفا والمروة حين رجع من عرفات حتى خرج إلى بلاده أيكون عليه الهدي ؟ المتمتع لم يسع بين
قال : قال : نعم وذلك أيسر شأنه عندي ، وقال مالك : وإذا فات هكذا رأيت السعي الأول بين مالك الصفا والمروة يجزئه ويكون عليه الدم .