قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن الحرم وهو غير مراهق ، أو دخل الحرم ولم يطف بالبيت وهو غير مراهق حتى خرج إلى عرفات ؟ قال : أما قول رجلا أحرم بالحج أو بالعمرة من الميقات ثم لم يدخل ولم يدخل مالك الحرم فلا أحفظه من قول ، ولكن أرى أنه إن كان غير مراهق أن يكون عليه الدم ، وإن كان مراهقا فلا دم عليه لأن مالك قال فيمن مالكا مكة معتمرا أو مفردا بالحج فخشي إن طاف أو سعى ، أن يفوته الوقوف بعرفة فترك ذلك وخرج إلى عرفات وفرض الحج هذا المعتمر ، ومضى هذا الحاج كما هو إلى دخل عرفات ولم يطف بالبيت أنه لا دم عليه لأنه كان مراهقا .
قال ابن القاسم : فرأيت هذا الذي لم يدخل الحرم مثل هذا الذي ترك الطواف بعد دخول الحرم إذا كان مراهقا لا دم عليه ، وإن كان غير مراهق وهو يقدر على الدخول والطواف فتركه عليه الدم .