الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن رجلا أهل بالحج فجامع امرأته في حجه فأفسد حجه ، ثم أصاب صيدا بعد صيد ولبس الثياب مرة بعد مرة وتطيب مرة بعد مرة في مجالس شتى ، وحلق للأذى مرة بعد مرة وفعل مثل هذه الأشياء ثم جامع أيضا مرة بعد مرة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : عليه لكل شيء أصاب مما وصفت ، الدم بعد الدم للطيب كلما تطيب به فعليه الفدية ، وإن بلغ عددا من الفدية ، وإن لبس الثياب مرة بعد مرة فكذلك أيضا وإن أصاب الصيد حكم عليه بجزاء كل صيد أصابه .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك : والجماع خلاف هذا ليس عليه في الجماع إلا دم واحد ، وإن أصاب النساء مرة بعد مرة امرأة واحدة كانت أو عددا من النساء ، فليس عليه في جماعه إياهن إلا كفارة واحدة دم واحد . [ ص: 409 ] قال : قال مالك : وإن هو أكرههن فعليه الكفارة لهن عن كل واحدة منهن كفارة كفارة ، وعن نفسه في جماعه إياهن كلهن كفارة واحدة .

                                                                                                                                                                                      قال : وعليه أن يحجهن إذا كان أكرههن وإن كان قد طلقهن وتزوجن الأزواج بعده فعليه أن يحجهن .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : وإن كان لم يكرههن ولكنهن طاوعنه فعليهن على كل واحدة الكفارة والحج من قابل ، وعليه هو كفارة واحدة في جميع جماعه إياهن قلت لابن القاسم : فما حجة مالك في أن جعل عليه في كل شيء أصابه مرة بعد مرة كفارة بعد كفارة إلا في الجماع وحده ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأن حجه من ذلك الوجه فسد ، فلما فسد من وجه الجماع لم يكن عليه من ذلك الوجه إلا كفارة واحدة ، فأما سوى الجماع من لبس الثياب والطيب وإلقاء التفث وما أشبه هذا فليس من هذا الوجه فسد حجه ، فعليه لكل شيء يفعله من هذا كفارة بعد كفارة .

                                                                                                                                                                                      وسألت ابن القاسم عن الرجل يكون له أهل بمكة وأهل ببعض الآفاق ، فيقدم مكة معتمرا في أشهر الحج ؟ قال : قال مالك : هذا من مشتبهات الأمور ، والاحتياط في ذلك أعجب إلي .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : كأنه رأى أن يهريق دما لمتعته ، قال : وذلك رأيي .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية