وسألت ابن القاسم عن قال : قال الرجل يدخل معتمرا في أشهر الحج ثم ينصرف إلى بلد من البلدان ليس إلى البلدة التي بها أهله ، ثم يحج من عامه ذلك أيكون متمتعا أم لا ؟ : إذا كان من أهل مالك الشام أو أهل مصر ، فرجع من مكة إلى المدينة ثم حج من عامه فإنه على تمتعه وعليه دم المتعة ، إلا أن يكون انصرف إلى أفق من الآفاق تباعد من مكة ثم حج من عامه فهذا لا يكون متمتعا .