قلت : أرأيت إن كان اشترى هذا الهدي في الحل وساقه إلى الحرم وأخطأه الوقوف به [ ص: 412 ] بعرفة ، أيخرجه إلى الحل ثانية أم لا في قول مالك ؟
قال : لا يخرجه إلى الحل ثانية ، قلت : فأين ينحر كل هدي أخطأه الوقوف بعرفة أو اشتراه بعدما مضى يوم عرفة وليلة عرفة ولم يقف به في قول مالك ؟
قال : قال مالك : ينحره بمكة ولا ينحره بمنى .
قال : وقال مالك : لا ينحر بمنى إلا كل هدي وقف به بعرفة ، فأما ما لم يوقف به بعرفة فنحره بمكة لا بمنى .


