قلت لابن القاسم    : أي الأسنان تجوز في الهدي والبدن والضحايا  في قول  مالك  ؟ 
قال : الجذع من الضأن والثني من المعز والثني من الإبل والبقر ، ولا يجوز من البقر والإبل والمعز إلا الثني فصاعدا ، قال  مالك    : وقد كان  ابن عمر  يقول : لا يجوز إلا الثني من كل شيء . قال    : ولكن النبي عليه السلام قد رخص في الجذع من الضأن ، وأنا أرى ذلك أنه يجزئ الجذع من الضأن في كل شيء من الضحية والهدي . 
قلت لابن القاسم    : فما البدن عند  مالك  ؟ قال : هي الإبل وحدها ، قلت : فالذكور والإناث عند  مالك  بدن كلها ؟ 
قال : نعم وتعجب  مالك  ممن يقول لا يكون إلا في الإناث . 
قال  مالك    : وليس هكذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه : { والبدن جعلناها لكم    } ولم يقل ذكرا ولا أنثى . 
قلت لابن القاسم    : فالهدي من البقر والغنم والإبل هل يجوز من ذلك الذكر والأنثى  في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
				
						
						
