قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن رجلا دخل مكة فطاف بالبيت أول ما دخل مكة لا ينوي بطوافه هذا فريضة ولا تطوعا ثم يسعى بين الصفا والمروة ؟
قال : لا أرى أن يجزئه سعيه بين الصفا والمروة إلا بعد طواف ينوي به طواف الفريضة ، قال : فإن فرغ من حجه ورجع إلى بلاده وتباعد أو جامع النساء رأيت ذلك مجزئا عنه ، ورأيت عليه الدم ، والدم في هذا عندي خفيف ، قال : قال : وإن كان لم يتباعد رأيت أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ، قلت : أتحفظ هذا عن مالك ؟
قال : لا ، ولكنه رأيي ، لأن مالكا قال في الرجل يطوف طواف الإفاضة على غير وضوء ، قال : أرى عليه أن يرجع من بلاده فيطوف طواف الإفاضة إلا أن يكون قد طاف تطوعا بعد طوافه الذي طافه للإفاضة بغير وضوء ، قلت : فإن كان قد طاف بعده تطوعا أجزأه من طواف الإفاضة ؟ قلت : وطواف الإفاضة عند مالك واجب ؟
قال : نعم .


