قلت : أرأيت من بعرفة فأحرم بحجة أخرى أو بعمرة ، أو لما رمى جمرة العقبة أحرم بحجة أو بعمرة أخرى ؟ وقف
قال ابن القاسم : من أحرم بعرفة بحجة أخرى على حجته فقد أخطأ ولا يلزمه إلا الحجة التي كان فيها ، فإن أحرم بعمرة فليست له عمرة وقد أخبرتك أن قال : من أردف العمرة إلى الحج لم يلزمه ذلك وكان على حجه . مالكا