قلت : أرأيت من بالمزدلفة غداة النحر أيكون عليه في قول ترك الوقوف شيء أم لا ؟ مالك
قال : قال : من مر مالك بالمزدلفة مارا ولم ينزل بها فعليه الدم ، ومن نزل بها ثم دفع منها بعدما نزل بها ، وإن كان دفعه منها في وسط [ ص: 433 ] الليل أو في أوله أو في آخره وترك الوقوف مع الإمام فقد أجزأه ولا دم عليه . قلت : فهل كان يستحب أن لا يتعجل الرجل وأن يقف مع الإمام فيدفع بدفع الإمام ؟ مالك
قال : نعم ، قلت : والنساء والصبيان هل كان يستحب لهم أن يؤخروا دفعهم حتى يكون مع دفع الإمام من المشعر الحرام وأن يقفوا معه بالموقف في المشعر الحرام ؟
قال : قال : كل ذلك واسع إن شاءوا أن يتقدموا تقدموا وإن شاءوا أن يتأخروا تأخروا . مالك