قلت : أرأيت من ترك الوقوف بالمزدلفة  غداة النحر  أيكون عليه في قول  مالك  شيء أم لا ؟ 
قال : قال  مالك    : من مر بالمزدلفة  مارا ولم ينزل بها فعليه الدم ، ومن نزل بها ثم دفع منها بعدما نزل بها ، وإن كان دفعه منها في وسط  [ ص: 433 ] الليل أو في أوله أو في آخره وترك الوقوف مع الإمام فقد أجزأه ولا دم عليه . قلت : فهل كان  مالك  يستحب أن لا يتعجل الرجل وأن يقف مع الإمام فيدفع بدفع الإمام ؟ 
قال : نعم ، قلت : والنساء والصبيان هل كان يستحب لهم أن يؤخروا دفعهم حتى يكون مع دفع الإمام من المشعر الحرام  وأن يقفوا معه بالموقف في المشعر الحرام  ؟ 
قال : قال  مالك    : كل ذلك واسع إن شاءوا أن يتقدموا تقدموا وإن شاءوا أن يتأخروا تأخروا . 
				
						
						
