قلت : أرأيت من بالمشعر الحرام وقد دفع الإمام أيقف بعد دفع الإمام أم لا ؟ لم يقف
قال : قال : من ذهب إلى مالك عرفات فوقف بها ليلا ثم أتى المزدلفة وقد طلعت الشمس ، فلا وقوف بالمشعر الحرام بعد طلوع الشمس ، قال ابن القاسم : فإن أتى قبل طلوع الشمس فليقف إن كان لم يسفر ، ثم ليدفع قبل طلوع الشمس ، قلت : فهل يكون من لم يقف مع الإمام حتى دفع الإمام ممن بات بالمشعر الحرام بمنزلة هذا ، يقفون إن أحبوا بعد دفع الإمام قبل طلوع الشمس ؟ قال : إنما قال لنا : الذي ذكرت لك في الذي لم يبت مالك بالمشعر الحرام ولم يدرك وقوف الإمام وإنما مر بالمشعر الحرام بعد أن طلعت الشمس ، فلم ير له وقوفا واستحسنت أنا إن لم يسفر أن يقف ، فأما من بات مع الإمام فلا أرى أن يتخلف عن الإمام ولا يقف بعده . مالك