قلت : أرأيت من لم يقف بالمشعر الحرام  وقد دفع الإمام  أيقف بعد دفع الإمام أم لا ؟ 
قال : قال  مالك    : من ذهب إلى عرفات  فوقف بها ليلا ثم أتى المزدلفة  وقد طلعت الشمس ، فلا وقوف بالمشعر الحرام  بعد طلوع الشمس ، قال ابن القاسم    : فإن أتى قبل طلوع الشمس فليقف إن كان لم يسفر ، ثم ليدفع قبل طلوع الشمس ، قلت : فهل يكون من لم يقف مع الإمام حتى دفع الإمام ممن بات بالمشعر الحرام  بمنزلة هذا ، يقفون إن أحبوا بعد دفع الإمام قبل طلوع الشمس ؟ قال : إنما قال لنا  مالك    : الذي ذكرت لك في الذي لم يبت بالمشعر الحرام  ولم يدرك وقوف الإمام وإنما مر بالمشعر الحرام  بعد أن طلعت الشمس ، فلم ير له  مالك  وقوفا واستحسنت أنا إن لم يسفر أن يقف ، فأما من بات مع الإمام فلا أرى أن يتخلف عن الإمام ولا يقف بعده . 
				
						
						
