الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
9478 - نهى عن بيع المضطر، وبيع الغرر، وبيع الثمرة قبل أن تدرك (حم د) عن علي- (صح)

التالي السابق


(نهى عن بيع المضطر) إلى العقد بنحو إكراه عليه بغير حق فإنه باطل، أو إلى البيع لنحو دين لزمه أو مؤونة ترهقه، فيبيع بالوكس للضرورة، فينبغي أن يعان ويمهل، أو يقرض إلى ميسرة، أو يشترى منه بالقيمة، فإن عقد مع الضرورة صح، فالنهي في الصورة الأولى للتحريم، وفي الثانية للتنزيه (وبيع الغرر) بفتح الغين المعجمة، كبيع آبق أو معدوم أو مجهول أو غير مقدور على تسليمه، فكلها باطلة إلا ما دعت إليه حاجة، كأس دار وحشو جبة ونحو ذلك (وبيع الثمرة قبل أن تدرك) وفي رواية: قبل أن تطعم، أي تصلح للأكل

(حم د) من حديث صالح بن عامر عن شيخ من بني تميم (عن علي) قال: خطبنا علي فذكره، قال عبد الحق: حديث ضعيف، وقال ابن القطان: صالح بن عامر لا يعرف، والتميمي لا يعرف، وفي الميزان: صالح بن عامر نكرة، بل لا وجود له، ذكر في حديث لعلي مرفوعا أنه نهى عن بيع المضطر، والحديث منقطع اهـ.



الخدمات العلمية