الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
374 - " إذا أذن المؤذن يوم الجمعة؛ حرم العمل " ؛ (فر)؛ عن أنس ؛ (ض).

التالي السابق


(إذا أذن المؤذن) ؛ أي: أخذ في الأذان؛ (يوم الجمعة) ؛ بعد جلوس الخطيب على المنبر؛ وهي بسكون الميم؛ بمعنى المفعول؛ أي: " اليوم المجموع فيه" ؛ وبفتحها بمعنى الفاعل أي: " اليوم الجامع للناس" ؛ ويجوز الضم؛ والتاء فيه ليست للتأنيث؛ لأنه صفة لليوم؛ بل للمبالغة؛ كـ " رجل علامة" ؛ أو هو صفة للساعة؛ (حرم) ؛ على من تلزمه الجمعة؛ (العمل) ؛ أي: الشغل عن السعي إليها بما يفوتها من الأعمال؛ كبيع؛ وإجارة؛ وغيرهما؛ لقوله (تعالى): إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ؛ الآية؛ وقيس بالبيع غيره؛ ولما فيه من الذهول عن الواجب الذي دخل وقته؛ ويصح البيع ونحوه عند الجمهور؛ وقال المالكية: يفسخ؛ إلا النكاح؛ والهبة؛ [ ص: 254 ] والصدقة؛ أما الأذان الأول فلا يحرم شيئا مما ذكر عنده؛ لأنه إنما أحدثه عثمان ؛ أو معاوية ؛ وعند الحنفية يكره البيع مطلقا؛ ولا يحرم؛ قال الحراني : وكل ما عمله الإنسان في أوقات الصلاة؛ من حين ينادي المؤذن؛ إلى أن تنفصل جماعة مسجده من صلاتهم؛ لا بركة فيه؛ بل يكون وبالا.

(فر؛ عن أنس ) ؛ وفيه عبد الجبار القاضي؛ أورده الذهبي في الضعفاء؛ وقال: كان داعية للاعتزال؛ وفي الميزان: من غلاة المعتزلة؛ وإبراهيم بن الحسين الكسائي ؛ قال في اللسان: ما علمت أحدا طعن فيه؛ حتى وقفت في جلاء الأفهام لابن القيم على أنه ضعيف؛ وما أظنه إلا التبس عليه؛ وسعيد بن ميسرة؛ قال ابن حبان : يروي الموضوع؛ وفي الكامل: مظلم الأمر؛ وفي الميزان: كذبه القطان.



الخدمات العلمية