2007  [ ص: 242 ]  46 - باب: إذا كان البائع بالخيار ، هل يجوز البيع ؟ 
 2113  - حدثنا  محمد بن يوسف ،  حدثنا  سفيان ،  عن  عبد الله بن دينار ،  عن  ابن عمر  رضي الله عنهما ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا ،  إلا بيع الخيار" . 
				
						
						
