الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              4471 [ ص: 35 ] 4 - باب: قوله: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين [ النور: 9]

                                                                                                                                                                                                                              4748 - حدثنا مقدم بن محمد بن يحيى، حدثنا عمي القاسم بن يحيى، عن عبيد الله وقد سمع منه، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رجلا رمى امرأته فانتفى من ولدها في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر بهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتلاعنا كما قال الله، ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. [5306، 5313، 5314. 5315، 6748 - مسلم: 1494 - فتح: 8 \ 451]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ذكر فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر بهما فتلاعنا كما قال الله، ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين.

                                                                                                                                                                                                                              الشرح:

                                                                                                                                                                                                                              هذا الحديث أخرجه في الطلاق ( ومسلم هنا )، وهذا الرجل هو العجلاني.

                                                                                                                                                                                                                              وفيه من زيادة الأحكام: نفي الولد والتحاقه بالمرأة وانقطاعه عنه إلا إذا أكذب نفسه، وقال أبو حنيفة وجماعة: إذا أكذب نفسه ضرب الحد.

                                                                                                                                                                                                                              وفيه أيضا: الملاعنة بحضرة الإمام -كما سلف- وحضره سهل أيضا، وهو دال على أنه يراعي حضور الجماعة، وأقلهم عدا أربعة، لكن الأصح عندنا أنه على وجه الاستحباب، لا الإيجاب، وبه قال [ ص: 36 ] أبو حنيفة ، وانفرد عثمان بن سليمان البتي، حيث قال: لا فرقة بين المتلاعنين، وهما على نكاحهما، والسنة قاضية عليه، نعم قال أبو حنيفة : لا بد من حكم الحاكم بها.




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية