4471 [ ص: 35 ] 4 - باب: قوله: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين [ النور: 9]
4748 - حدثنا مقدم بن محمد بن يحيى، حدثنا عمي القاسم بن يحيى، عن وقد سمع منه، عن عبيد الله عن نافع، - رضي الله عنهما - ابن عمر كما قال الله، ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. أن رجلا رمى امرأته فانتفى من ولدها في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر بهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتلاعنا [5306، 5313، 5314. 5315، 6748 - مسلم: 1494 - فتح: 8 \ 451]