الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
5026 5340 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر، حدثنا سلمة بن علقمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين، قالت nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية: nindex.php?page=hadith&LINKID=654922nindex.php?page=treesubj&link=32941_12624_12626نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج. [انظر: 1280 - مسلم: 1486 - فتح 9 \ 484].
ذكر فيه nindex.php?page=hadith&LINKID=654921حديث nindex.php?page=showalam&ids=170زينب ابنة أم سلمة، عن أمها، أن امرأة توفي عنها زوجها فخشوا على عينيها، فأتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستأذنوه في الكحل، فقال: "لا تكحل، قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها -أو شر بيتها- فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة، فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر".
وسمعت nindex.php?page=showalam&ids=170زينب ابنة أم سلمة تحدث nindex.php?page=hadith&LINKID=663486عن nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة أنه - عليه السلام - قال: "لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا".
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين، nindex.php?page=hadith&LINKID=650302قالت nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية: نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا على زوج.
[ ص: 571 ] وقد سلف في الحيض.
وقوله: (باب الكحل للحاد). هو الصواب، وفي "شرح nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال": الحادة . والصواب الأول، مثل: طالق، وطامث، وحائض; لأنه نعت للمؤنث لا يشركه فيه الرجل.
والأحلاس: جمع حلس، وهو ما يفرش ليجلس عليه.
وقوله: (فخشوا على عينها). أصله: فخشيوا، على وزن علموا استثقلت الضمة على الياء فحذفت، واجتمع ساكنان الياء والواو فحذفت الياء; لاجتماع الساكنين، وضمت الشين لتفتح الواو.
وسلف حكم الكحل في الباب [السابق] ، ونقل ابن التين عن بعض العلماء أن هذه المرأة لم تكن بلغ بها ما يوجب الأذى; لأنه - عليه السلام - أذن nindex.php?page=showalam&ids=54لأم سلمة أن تكحل العين بالجلاء وتنزعه نهارا. قال: ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنها إذا اضطرت اكتحلت وإن كان فيه طيب .
وقال ابن الجلاب: إذا اضطرت اكتحلت ليلا ومسحته نهارا.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه بلغه nindex.php?page=hadith&LINKID=673884أنه - عليه السلام - دخل على nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة وهي حاد على nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة وقد جعلت على عينها صبرا فقال: "ما هذا يا nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة؟ " قلت: إنما هو صبر يا رسول الله. قال: "فاجعليه بالليل وامسحيه بالنهار" . وهذا مخالف بحديث الباب; حيث لم ير لبنت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة حين توفي عنها زوجها في الكحل ليلا ولا نهارا، والجمع بينهما يؤخذ مما أسلفنا.
[ ص: 572 ] وقد ذكرها ابن أبي صفرة أن النهي عن ذلك فيها قطعا للذرائع; لأن ذلك من دواعي التزويج التي منعت منه حتى تخرج من العدة; احتياطا للميت إذ قد زالت مراعاته لها، لكن إذا دخل على الناس المشقة من قطعها رفعت عنهم، ودلت إباحته ليلا أن نهيه عنه ليس على التحريم، وإنما هو على التنزيه، فمن شاء أخذ بالشدة على نفسه كما فعلت صفية بنت أبي عبيد في ترك الكحل حتى كادت عيناها ترمضان، ومن شاء أخذ بالرخص فيه، فقد أجازه جماعة من السلف .
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "الموطإ" أنه بلغه عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار أنهما أجازا nindex.php?page=treesubj&link=17483_17486_17487للمتوفى عنها زوجها إذا خشيت على بصرها من شكوى بها أن تكتحل وتتداوى بما فيه طيب. قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: فإذا كانت الضرورة فإن دين الله يسر .
وقد قال في "المختصر الصغير": لا تكتحل إلا أن تضطر إليه من غير طيب يكون فيه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: كل كحل فيه زينة للعين مثل الإثمد وشبيهه لا خير فيه، وأما الفارسي وشبهه عند الضرورة فلا بأس به; لأنه ليس بزينة بل يزيد العين قبحا، وما اضطر إليه مما فيه زينة اكتحلت ليلا ومحته نهارا. واحتج ببلاغ nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: في الصبر يصفر العين فيكون زينة وليس بطيب، فأذن لها - عليه السلام - فيه ليلا; حيث لا ترى. وكذلك ما أشبهه .
[ ص: 573 ] وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر قال: رخص في الكحل عند الضرورة nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والكوفيين قالوا: لا بأس بالكحل الأسود وغيره إذا اشتكت عينها .