1271 الأصل
[ 734 ] أبنا أبنا الربيع، أبنا الشافعي، عن مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن ليث بن أبي سليم، طاوس، ليس لها إلا نصف المهر ولا عدة عليها، يعني لمن قال الله: ابن عباس: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة ، وقول الله تعالى: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها . عن