الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1271 الأصل

[ 734 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن ليث بن أبي سليم، عن طاوس، عن ابن عباس: ليس لها إلا نصف المهر ولا عدة عليها، يعني لمن قال الله: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة ، وقول الله تعالى: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها .

التالي السابق


الشرح

الأثر مختصر وتمامه قد رواه الشافعي أن ابن عباس - رضي الله عنه - قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها: [ليس] لها إلا نصف الصداق; لأن الله تعالى يقول: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة .

وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها : هذا الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يمسها، فإذا طلقها واحدة بانت منه ولا عدة عليها، تزوج من شاءت .

وهذا يوافق قول الشافعي في الجديد: أن الخلوة لا تقرر المهر ولا توجب العدة، واستدل ابن عباس على الحكمين بالاثنين، ويروى مثل ذلك عن ابن مسعود وشريح، وعن عمر وعلي رضي الله عنهما أن [ ص: 462 ] الخلوة تقرر المهر وتوجب العدة، وبه قال الشافعي في القديم.




الخدمات العلمية