1285 [ ص: 5 ] الأصل
ومن كتاب الرجعة
[ 1396 ] أبنا أبنا الربيع، أبنا الشافعي، عن يحيى بن حسان، عبيد الله بن عمرو، عن عن عبد الكريم بن مالك الجزري، عن سعيد بن جبير، في علي بن أبي طالب قال: هي امرأة الأول دخل بها الآخر أو لم يدخل . الرجل يطلق امرأته ثم يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك،