1271 الأصل
[ 734 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن ليث بن أبي سليم، عن طاوس، عن ابن عباس: ليس لها إلا نصف المهر ولا عدة عليها، يعني لمن قال الله: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة ، وقول الله تعالى: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها .


