1703 الأصل
[ 737 ] أبنا أبنا الربيع، أبنا ابن عيينة، قال: سمعت الشافعي، قال: زعم أهل الزهري العراق أن شهادة القاذف لا تجوز، فأشهد لأخبرني سعيد بن المسيب - رضي الله عنه - قال عمر بن الخطاب تب تقبل شهادتك، أو إن تبت قبلت شهادتك . لأبي بكرة: أن