1573 [ 800 ] أبنا أبنا الربيع، أبنا الشافعي، مالك عن وابن عيينة، عن ابن شهاب، عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد -وزاد سفيان وشبل- أنيسا أن يغدو على امرأة الآخر فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها" . أن رجلا ذكر أن ابنه زنا بامرأة رجل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لأقضين بينكما بكتاب الله، فجلد ابنه مائة وغربه عاما، وأمر .