الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1570 [ 801 / 1 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: وقد حدثني الثقة أن الحسن كان يدخل بينه وبين nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة حطان الرقاشي، ولا أدري أدخله عبد الوهاب بينهما فزل من كتابي حين حولته وهو في الأصل أولا والأصل يوم كتبت هذا الكتاب غائب عني .
روى عن: nindex.php?page=showalam&ids=8علي - رضي الله عنه - .
وشبل: هو ابن خليد.
روى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة .
وحطان بن عبد الله الرقاشي البصري.
سمع: nindex.php?page=showalam&ids=8عليا، nindex.php?page=showalam&ids=110وأبا موسى، nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة بن الصامت.
سمع منه: الحسن .
والحديث الأول مرسل، وفي رواية غير nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في آخره قالوا: وكيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها.
وحديث [عبيد الله] عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر صحيح: أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن عبد العزيز بن عبد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه -: إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله آية الرجم فقرأناها [وعقلناها] ووعيناها، رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس [زمان] أن يقول: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى، والرجم في كتاب الله تعالى حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل والاعتراف.
وقوله في الرواية الأخرى: "إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم" كقوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري "فيضلوا".
[ ص: 52 ] وقوله: "أو كان الحبل والاعتراف" ليس لاشتراط الحبل في ثبوت الرجم، ولكن الاعتراف عند ظهور الحبل وإكشاف الأمر أغلب وقوعا، فكأن التعرض له إنما وقع لذلك.
وحديث عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني مودع في الموطأ ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في "الصحيح" عن عبد الله بن يوسف عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وأخرجه هو nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من طرق عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب واللفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=652498 [أن] رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال أحدهما: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، وقال الأخر -وكان أفقههما- أجل يا رسول الله فاقض بيننا وائذن لي في أن أتكلم، فقال: تكلم.
قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة وتغريب سنة، وإنما الرجم على امرأته، فقال رسول الله: أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك وجلد ابنه مائة وغربه عاما، وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها.
وقوله: "وزاد سفيان: وشبل" هذه الزيادة غير مذكورة في الصحيحين وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933أبو بكر البيهقي الحافظ: يزعمون أن سفيان أخطأ في ذكر شبل.
[ ص: 53 ] وكان ابن الرجل السائل بكرا وامرأة الآخر ثيبا، ففرق النبي بينهما في الحد.
واحتج بالحديث على وجوب nindex.php?page=treesubj&link=10575التعزير مع الجلد، وعلى أنه تجوز الفتوى في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يجوز nindex.php?page=treesubj&link=32212الفتوى مع حضور الأعلم بالفتيا فإنه قال: سألت أهل العلم والنبي - صلى الله عليه وسلم - مقيم بينهم، وعلى أن nindex.php?page=treesubj&link=33473_10314الإنسان يؤاخذ بما اعترف به وأقر على نفسه، وعلى أن nindex.php?page=treesubj&link=10328الاعتراف بالزنا يكفي مرة واحدة ولا يعتبر فيه التكرار، وعلى أن nindex.php?page=treesubj&link=25367حضور الإمام ليس بشرط في الرجم; فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أنيسا فرجمها، وذهب بعضهم إلى أنه يشترط حضور الإمام إن ثبت الزنا بالإقرار، وعلى جواز الإجارة فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر قوله: إن ابني كان عسيفا على هذا والعسيف: الأجير كذلك فسره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وعلى أن المأخوذ بالجهة الفاسدة مردود، فإنه قال: أما غنمك وجاريتك فرد عليك وعلى أنه nindex.php?page=treesubj&link=10379ليس من شرط الرجم إحصان الزانيين معا بل المحصن يرجم كيف كان الآخر، وفي القصة أنه كان قد يجري في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - خلاف الصواب قولا وفعلا: إما عن جهل مخبرا، وإما عن ظن خطأ; فإنهم أخبروه أن على ابنه الرجم واقتدى وأخذ منه الفداء، واحتج ببعث النبي أنيسا لإقامة الحد على nindex.php?page=treesubj&link=25367جواز التوكيل بإقامة الحد، وقد يستدل به على جواز إقامته في غيبة الموكل، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن بعث أنيس لم يكن لطلب إقرار المقذوف بالزنا; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - عن [... ..] ما يوجب الحد [ ص: 54 ] فالأولى أن يستر على نفسه ولكن [بعثه] ليطلعها على أن الرجل الآخر قذفها ليطالبه بحد القذف إن لم تعترف بالزنا، واحتج به على أن من قذف إنسانا بين يدي الحاكم كان له أن يبعث إلى المقذوف فيخبره ليطلب حد القذف إن شاء، ولو لم يعين القاذف بل قال: سمعت الناس يقولون أن فلانا; لا يبعث إليه ولا يبحث عن حاله.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بإسناده عن الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة، وذكر أن منهم من قال: عن الحسن عن حطان الرقاشي عن [ ص: 55 ] nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح كذلك، وظاهر الحديث يقتضي الجمع في حق الثيب بين الجلد والرجم وقد أخذ به آخذون، وقال الأكثرون: كان ذلك في الابتداء حين بين النبي - صلى الله عليه وسلم - السبيل المبهم في القرآن، ثم نسخ الجلد في حق الثيب; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعزا والغامدية واليهوديين ولم يجلد واحدا منهم، وقال لأنيس: "فإن اعترفت فارجمها" ولم يذكر الجلد، nindex.php?page=treesubj&link=10342_10378والمراد من البكر: الذي لم يصب بالنكاح، ويشترط فيه اجتماع التكليف والحرية، ومن nindex.php?page=treesubj&link=10386_10384_10383_10382الثيب الذي أصاب في نكاح صحيح، ويشترط فيه أيضا التكليف والحرية.
وقوله: "أدخله عبد الوهاب ... إلى آخره" يريد أن منهم من أدخل nindex.php?page=showalam&ids=12135الرقاشي بين الحسن وبين nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة، ولا أدري أفعل عبد الوهاب كذلك وسقط اسمه حين نسخت الحديث من أصل كتابي أم كيف الحال وكان الأصل غائبا عنه.