الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1132 [ 910 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها في عدتها من طلاق زوجها: "فإذا حللت فآذنيني".

قالت: فلما حللت أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، انكحي أسامة. . قالت: فكرهته، قال: انكحي أسامة . فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به" .


التالي السابق


الشرح

فاطمة بنت قيس بن وهب بن شيبان بن محارب بن فهر الفهرية أخت الضحاك بن قيس.

سمعت: النبي - صلى الله عليه وسلم -.

[ ص: 183 ] وروى عنها: أبو سلمة بن عبد الرحمن، وعبيد الله بن عبد الله، والشعبي، وعروة بن الزبير.

وكانت من المهاجرات الأول .

ومعاوية المذكور في الحديث هو معاوية بن أبي سفيان، وقد ذكر في بعض روايات الحديث بنسبه، ومنهم من قال: المراد غيره.

وأما أبو جهم ففي الصحابة أبو جهم بن حذيفة العدوي أسلم يوم الفتح وشهد فتح مصر، قال أبو عبد الله ابن منده الحافظ: ولا نعرف له رواية، وهو الذي بعث إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - يطلب أنبجانية يصلي عليها، واسمه عامر، ويقال: عبيد وهو الذي أرادته فاطمة .

وحديث ابن عمر صحيح أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف، ومسلم عن يحيى بن يحيى، بروايتهما عن مالك، وكذلك [حديث] أبي هريرة أخرجاه من رواية سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، ورواه مسلم أيضا عن علي بن [حجر] عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة .

[ ص: 184 ] وحديث فاطمة بنت قيس أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك.

وقوله: "لا يخطب أحدكم" يقرأ على النهي، ويقرأ على الخبر ويكون المراد منه النهي أيضا.

وقول الشافعي: "وقد زاد بعض المحدثين: حتى يأذن أو يترك" كأنه أراد ما رواه ابن جريج عن نافع عن ابن عمر فقال: "حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب" وقد أخرجه البخاري في "الصحيح" عن مكي بن إبراهيم عن ابن جريج، وأورد مسلم نحوا منه عن زهير بن حرب عن يحيى القطان عن عبيد الله عن نافع.

وذكر الشافعي أن موضع النهي ما إذا أجابت الخاطب وأظهرت الرغبة في نكاحه أو [أجابه] أولياؤها إن كانت المرأة ممن لا يعتبر إذنها; لحديث فاطمة فإنها أخبرت أن معاوية وأبا جهم خطباها، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "انكحي أسامة" لأنها لم تجب الخاطبين، وأيضا فالظاهر أن خطبتها كانت على الترتيب ولم ينه الآخر [منهما] عما فعل، وذكر بعضهم أنه أمرها بنكاح أسامة لأنه لم يعلم أنها أجابت أم لا، واحتج به على جواز الهجوم على الخطبة لمن لم يعلم أنها خطبت أو لم يعلم أنها أجابت الخاطب أم لا.

وقوله: "لا يضع عصاه عن عاتقه" قيل: كنى به عن سوء الخلق وكثرة الضرب، وقيل: عن كثرة السفر، وقوله: "لا يضع [ ص: 185 ] عصاه عن عاتقه" مع العلم بأنه يضع في الأغلب يدل على جواز إطلاق اللفظ عند الكثرة، وللشافعي مسألة معروفة استدل فيها بهذا اللفظ.

واحتج بالحديث على جواز التعريض بخطبة المعتدة، وعلى جواز نكاح المولى القرشية، وعلى أن للمال اعتبارا في الكفاءة، وعلى أن للزوج تأديب امرأته، وعلى أن المستشار له أن يذكر مساوئ الخاطب نصيحة [للمخطوبة] وإرشادا لها إلى ما فيه الحظ، ولا يدخل ذلك في الغيبة المأثوم بها.

قال أبو سليمان الخطابي: وفي قوله: "على خطبة أخيه" دليل على أنه إنما نهى عن الخطبة على خطبة المسلم، فأما الخطبة على خطبة الذمي ( في الذميات فلا بأس بها، وذكر الأصحاب في الفقه أن الخطبة على خطبة الذمي) كهي على خطبة المسلم، وحكوا ما قاله الخطابي عن أبي عبيد بن حربويه .




الخدمات العلمية