الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1383 [ 924 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله، إلا أنه قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=659813nindex.php?page=treesubj&link=33564_23088 "ردها وصاعا من تمر لا سمراء" . .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن عبد الله بن يوسف، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن يحيى بن يحيى، nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي، بروايتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وأورد nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم الحديث من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة: عن ابن أبي عمر عن سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل عن حماد عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد عن أبي أسامة عن nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين.
[ ص: 197 ] وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك.
nindex.php?page=treesubj&link=23084والتصرية في تفسير nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: أن تربط أخلاف الناقة وضرع الشاة ويترك حلبها يوما ويومين حتى يجتمع اللبن ثم تباع فيظنها المشتري كثيرة اللبن ويزيد في ثمنها.
وأصل الكلمة: الحبس والجمع، يقال: صريت الماء وصريته بالتخفيف والتشديد: إذا حبسته وجمعته، وروى اللفظ بعضهم: nindex.php?page=hadith&LINKID=652004 "لا تصروا الإبل" من صرى يصري إذا جمع، ويروى: "لا تصر الإبل" وأيضا لا تصروا الإبل و [هما] مأخوذان من صر يصر إذا شد وربط [ومنه] الصرة.
وجوز nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان الخطابي أن يكون أصل مصراة: مصررة، أبدلت إحدى الراءات ياء، كقولهم: تقضى البازي وأصله التقضض.
nindex.php?page=treesubj&link=23092فإذا عرف المشتري التصرية فهو بالخيار بين أن يمسك، وبين أن يرد ويرد صاعا من التمر; لظاهر الحديث، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وأبو عبيد.
وفي nindex.php?page=treesubj&link=23086مدة الخيار وجهان للأصحاب:
أحدهما: أنه يمتد ثلاثة أيام; لما روي في الصحيح عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3 [أبي] هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=659811 "من ابتاع شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر" .
وأظهرهما: أنه يكون على الفور nindex.php?page=treesubj&link=22990كخيار العيب.
[ ص: 198 ] وذكر الثلاث جرى على الغالب; لأن الغالب أنه لا يحصل الوقوف على التصرية فيما دون الثلاث; إذ يحمل النقصان الذي يجده المشتري على اختلاف العلف فيبدل الأيدي والمكان ونحوها، فعلى هذا لو عرف التصرية قبل الثلاث فالخيار على الفور، وعلى الأول: يمتد إلى آخر الثلاث; ولو عرفها في آخر الثلاثة أو بعد انقضائها، فعلى الأول: لا خيار له، وعلى الثاني: يثبت ويكون على الفور.
ثم nindex.php?page=treesubj&link=23092إن ظهرت التصرية قبل الحلب رد المصراة بحالتها ولا شيء عليه، وإن ظهرت بعد الحلب واللبن باق فلا يكلف المشتري برده معها; لأن ما حدث بعد البيع ملك له وقد اختلطا وتعذر التميز، وحينئذ فيكون الحكم كما لو تلف.
وإن أراد رده فالظاهر أنه لا يكلف البائع أخذه لذهاب طراءته، وإن كان اللبن تالفا رد معها صاعا من بر، والأظهر عند الأصحاب: أنه يتعين التمر ولا معدل عنه، واحتج له بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا سمراء" أي: لا يعطي غير التمر، والسمراء: الحنطة، فإن رضي البائع بغير التمر; فالأظهر: الجواز، والظاهر أن الواجب صاع قل اللبن أو كثر.
والمعنى فيه أن اللبن الموجود عند البيع يختلط بالحادث بعده ويتعذر التمييز، وقد يتنازع المتبايعان في القدر الموجود وحينئذ فتولى الشارع تعيين بدل له قطعا للخصومة بينهما، كما جعل دية النفس مائة من الإبل مع اختلاف أحوال النفوس في القوة والضعف والأخلاق والأوصاف، وسوى بين الأصابع في الدية مع اختلاف منافعها، وأوجب nindex.php?page=treesubj&link=9337_9348الغرة في الجنين مع اختلاف الأجنة ذكورة وأنوثة، nindex.php?page=treesubj&link=9444والأرش في الموضحة مع اختلافها في الصغر والكبر .
[ ص: 199 ] nindex.php?page=treesubj&link=23084وحكم التصرية فيما يحل لبنه من الحيوانات كحكمها في الإبل والغنم وكذلك في الجارية والأتان على الأصح; لأن غزارة لبنهما مقصود أيضا لكن لا يرد معهما شيئا من اللبن على الأظهر، أما في الجارية فإن لبن الآدميات لا يعتاض عنه غالبا، وأما في الأتان فلنجاسته.
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إلى أنه لا رد بالتصرية بعد الحلب، ولكن يمسكها ويرجع على البائع بالأرش، وعند أبي يوسف يردها ويرد معها قيمة اللبن.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان الخطابي: وفي حديث المصراة دليل على أنه لا يجوز بيع شاة في ضرعها لبن بلبن، ولا بشاة في ضرعها لبن; لأنه جعل للبن قسطا من الثمن، فهو كما لو باع لبنا بلبن ومعهما أو مع أحدهما شيء آخر.