1634 الأصل
[ 970 ] أبنا أبنا الربيع، أبنا الشافعي، معاذ بن موسى، عن بكير بن معروف، عن قال مقاتل بن حيان، مقاتل: أخذت هذا التفسير عن نفر حفظ معاذ منهم: مجاهدا والحسن في قوله تعالى: والضحاك بن مزاحم فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف الآية.
قال: كتب على أهل التوراة: من قتل نفسا بغير نفس حق أن يقاد بها ولا يعفى عنه ولا تقبل منه الدية، وفرض على أهل الإنجيل أن يعفى عنه ولا يقتل، ورخص لأمة محمد - صلى الله عليه وسلم -إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفا، فذلك قوله: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة يقول: إذ جعل الدية ولا يقتل، ثم قال: الدية تخفيف من الله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يقول: من قتل بعد أخذه الدية فله عذاب أليم، وقال في قوله: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون يقول: لكم في القصاص حياة ينتهي بها بعضكم عن بعض مخافة أن يقتل .