1333  [  1248  ] أبنا  الربيع،  أبنا  الشافعي،  أبنا  سعيد بن سالم،  عن  ابن جريج،  عن  ابن شهاب،  عن  سهل بن سعد أخي بني ساعدة;  أن رجلا من الأنصار  جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه، أم كيف يصنع؟ 
فأنزل الله تعالى في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين، قال: فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: " قد قضي فيك وفي امرأتك" قال: فتلاعنا وأنا شاهد، ثم فارقها عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فكانت سنة بعدهما أن يفرق بين المتلا عنين، وكانت حاملا فأنكرها، فكان ابنها يدعى إلى أمه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					