1198 الأصل
[ 1319 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا محمد بن علي بن شافع، أخبرني عبد الله بن علي بن السائب، عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح -أو عمرو بن فلان بن أحيحة، قال الشافعي: أنا شككت- عن خزيمة بن ثابت; أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إتيان النساء في أدبارهن، أو إتيان الرجل امرأته في دبرها.
[ ص: 409 ] فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "حلال" فلما ولى الرجل دعاه أو أمر به فدعي، فقال: "كيف قلت"؟
في أي الخربتين أو في أي الخرزتين أو في أي الخصفتين، أمن دبرها في قبلها فنعم، أمن دبرها في دبرها فلا، إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن". .
قال الشافعي: قال: فما تقول؟
قلت: عمي ثقة، وعبد الله بن علي ثقة، وقد أخبرني محمد عن الأنصاري المحدث به أنه أثنى عليه خيرا، وخزيمة ممن لا يشك عالم في ثقته فلست أرخص فيه بل أنهى عنه .


